الشريف المرتضى
558
الذريعة إلى أصول الشريعة
يجري مجرى الحديث والإخبار ، ويحلّ محلّ أن يسمعه من لفظه ، لأنّه لا فرق بين أن يتلفظ البائع بالبيع وقبض الثّمن وضمان الدّرك المكتوب في الصّحيفة ، ويسمع ذلك من لفظه ، وبين أن يقرأ عليه الصّحيفة ، و « 1 » يقرّره عليها ، ويشهد على نفسه بذلك . ولا فرق بين أن يقول الرّجل لغيره : « هذا كتابي » ، وبين أن يقول له غيره : « هذا كتابك » فيقول : « نعم » ، لأنّه في الحالين « 2 » يجوز « 3 » أن يحكى ذلك عنه ، وإنّما كان كذلك لأنّ الجواب ينضمّ « 4 » إلى السّؤال فيصير كأنّهما من جهته على سبيل « 5 » الابتداء . والجواب عن ذلك أنّ قراءته « 6 » عليه وإقراره له به لا يقتضيان أن يكذب ، فيقول : « حدّثني » ولم يحدّثه ، أو « 7 » أخبرني » ولم يخبره ، كما لا يقتضيان أن يقول : « سمعت منه « 8 » » ، وإنّما يقتضى ذلك الثّقة بأنّه حديثه وسماعه وروايته . وقد رضينا بالمثال الّذي ذكروه « 9 » في التّقرير على الصّحيفة ، لأنّ الشّاهد إذا قرّره على ما فيها
--> ( 1 ) - ب : أو . ( 2 ) - ب : الحالتين . ( 3 ) - الف : - يجوز . ( 4 ) - الف : ينظم . ( 5 ) - ب : - سبيل . ( 6 ) - راجع ذيل الصحيفة الماضية رقم « 4 » . ( 7 ) - الف : و . ( 8 ) - ب : - منه . ( 9 ) - الف : ذكرتموه .